Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2000

Court
تمييز مدني
Number
7/2000
Date
30/06/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة والقرائن

-

حيث ان المميزة شركة الطرق الحديثة قد ادلت في استدعائها

التمييزي ولوائحها الموقعة ان لا علاقة لها بالدعوى الحاضرة اطلاقا

وانها لم تتعاقد مع المستشفى الاسلامي لانجاز البناء في العقار 569

منطقة بساتين طرابلس وان الشركة التي التزمت الاعمال هي الشركة الحديثة

للصناعة ومواد البناء وهذا ما اكدت عليه المستشفى الاسلامي الخيري خلال

كافة مراحل المحاكمة

وحيث ان المستندات المبرزة من الفرقاء لا تنفي بشكل جازم علاقة الشركة

الحديثة للصناعة ومواد البناء بالمشروع كما لا تؤكد ان شركة الطرق

الحديثة هي وحدها التي التزمت هذا المشروع

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اكتفت بتقدير بعض الادلة المقدمة التي

استخرجتها من ظروف القضية ورتبت عليها النتائج القانونية التي توصلت

اليها في قرارها دون ان تبحث باقي الادلة المقدمة لها من كل من المميزين

المستشفى الاسلامي وشركة الطرق الحديثة

وحيث اذا كانت محكمة الموضوع تتمتع بسلطة مطلقة في استثبات الوقائع

وتقدير المستندات والادلة والقرائن المقدمة اليها الا ان هذه السلطة لا

تعفيها من اللجوء الى تقدير شامل لهذه الوقائع والادلة والقرائن

الموجودة في الملف تحت طائلة نقض قرارها بسبب فقدان الاساس القانوني

الناتج عن النقص في عرض الوقائع والاسباب الواقعية في القرار والذي من

شأنه عدم تمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها حول ما اذا كانت محكمة

الاسئناف قد طبقت القاعدة القانونية تطبيقا صحيحا على هذه الوقائع

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون بالاستناد الى ما تقدم مستوجبا للنقض

لهذا السبب