Court of Cassation, civil chamber 30/06/2000
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2000
- Date
- 30/06/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة والقرائن
-
حيث ان المميزة شركة الطرق الحديثة قد ادلت في استدعائها
التمييزي ولوائحها الموقعة ان لا علاقة لها بالدعوى الحاضرة اطلاقا
وانها لم تتعاقد مع المستشفى الاسلامي لانجاز البناء في العقار 569
منطقة بساتين طرابلس وان الشركة التي التزمت الاعمال هي الشركة الحديثة
للصناعة ومواد البناء وهذا ما اكدت عليه المستشفى الاسلامي الخيري خلال
كافة مراحل المحاكمة
وحيث ان المستندات المبرزة من الفرقاء لا تنفي بشكل جازم علاقة الشركة
الحديثة للصناعة ومواد البناء بالمشروع كما لا تؤكد ان شركة الطرق
الحديثة هي وحدها التي التزمت هذا المشروع
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اكتفت بتقدير بعض الادلة المقدمة التي
استخرجتها من ظروف القضية ورتبت عليها النتائج القانونية التي توصلت
اليها في قرارها دون ان تبحث باقي الادلة المقدمة لها من كل من المميزين
المستشفى الاسلامي وشركة الطرق الحديثة
وحيث اذا كانت محكمة الموضوع تتمتع بسلطة مطلقة في استثبات الوقائع
وتقدير المستندات والادلة والقرائن المقدمة اليها الا ان هذه السلطة لا
تعفيها من اللجوء الى تقدير شامل لهذه الوقائع والادلة والقرائن
الموجودة في الملف تحت طائلة نقض قرارها بسبب فقدان الاساس القانوني
الناتج عن النقص في عرض الوقائع والاسباب الواقعية في القرار والذي من
شأنه عدم تمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها حول ما اذا كانت محكمة
الاسئناف قد طبقت القاعدة القانونية تطبيقا صحيحا على هذه الوقائع
وحيث ان القرار المطعون فيه يكون بالاستناد الى ما تقدم مستوجبا للنقض
لهذا السبب