Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/2000

تمييز مدني حكم رقم : 1163 /2000

Court
تمييز مدني
Number
1163/2000
Date
28/11/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بعدم تبيان الحكم لكيفية الوصول الى النتيجة التي قضى بها

-

عن مجمل الاسباب

التمييزية

حيث ان محكمة الاستئناف تحققت من ان محمد مطر - المميز ضده - باع من

زكريا عاشور - المميز - فرنا في الغازية في ملك حسين حرب بمبلغ قدره

ثمانون الف دولار اميركي قبض المميز ضده من اصل ثمن المبيع مبلغ اربعين

الف دولار اميركي عند توقيع العقد المؤرخ في 11/2/1997 كما اتفق

الفريقان على ان بدلات الايجار والديون المستحقة عن استثمار الفرن حتى

تاريخ توقيع العقد تقع على عاتق الشاري

وقد تتثبت ايضا محكمة الموضوع من ان مالك الفرن قبض من المشتري المميز

بدلات ايجار الفرن بتاريخ 1/5/1997 والبالغة خمسة وعشرين الف دولار

اميركي وذلك انفاذا للاتفاق المعقود بين الاطراف الثلاثة المذكورين -

وعلى ان تجري المقاصة بين ما يتوجب على الشاري من ثمن المبيع وبين

البدلات المدفوعة من قبله التي تم دفعها بموجب شيك بتاريخ 30/4/1997 وهي

مستحقة حتى بتاريخ 31/12/1996 عن الفترة السابقة للتعاقد واعتبرت محكمة

الاستئناف ان اعتراف البائع في العقد بقبض اربعين الف دولار اميركي

يتناقض مع تنظيم السند بقيمة ثلاثين الف دولار اميركي واستنتجت من ذلك

تعديلا لبعض بنود عقد البيع

وحيث ان محكمة الاستئناف استنتجت من توقيع السند المطلوب تنفيذه بتاريخ

1/5/1997 اي يوم دفع بدلات الايجار توجب هذا السند بذمة المميز الا انها

لم تبين كيف حصل تعديل بنود العقد للوصول الى المبلغ المطالب به الذي

يعتبره المميز غير متوجب بكامله بعد ان دفع مبلغ /65/ الف دولار اميركي

مع العلم ان ثمن المبيع يبلغ ثمانين الف دولار اميركي

وحيث يكون القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني بحيث جاءت اسبابه

الواقعية غير كافية لاسناد الحل القانوني الذي توصل اليه ويستوجب

بالتالي النقض