Court of Cassation, civil chamber 28/11/2000
تمييز مدني حكم رقم : 1163 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1163/2000
- Date
- 28/11/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بعدم تبيان الحكم لكيفية الوصول الى النتيجة التي قضى بها
-
عن مجمل الاسباب
التمييزية
حيث ان محكمة الاستئناف تحققت من ان محمد مطر - المميز ضده - باع من
زكريا عاشور - المميز - فرنا في الغازية في ملك حسين حرب بمبلغ قدره
ثمانون الف دولار اميركي قبض المميز ضده من اصل ثمن المبيع مبلغ اربعين
الف دولار اميركي عند توقيع العقد المؤرخ في 11/2/1997 كما اتفق
الفريقان على ان بدلات الايجار والديون المستحقة عن استثمار الفرن حتى
تاريخ توقيع العقد تقع على عاتق الشاري
وقد تتثبت ايضا محكمة الموضوع من ان مالك الفرن قبض من المشتري المميز
بدلات ايجار الفرن بتاريخ 1/5/1997 والبالغة خمسة وعشرين الف دولار
اميركي وذلك انفاذا للاتفاق المعقود بين الاطراف الثلاثة المذكورين -
وعلى ان تجري المقاصة بين ما يتوجب على الشاري من ثمن المبيع وبين
البدلات المدفوعة من قبله التي تم دفعها بموجب شيك بتاريخ 30/4/1997 وهي
مستحقة حتى بتاريخ 31/12/1996 عن الفترة السابقة للتعاقد واعتبرت محكمة
الاستئناف ان اعتراف البائع في العقد بقبض اربعين الف دولار اميركي
يتناقض مع تنظيم السند بقيمة ثلاثين الف دولار اميركي واستنتجت من ذلك
تعديلا لبعض بنود عقد البيع
وحيث ان محكمة الاستئناف استنتجت من توقيع السند المطلوب تنفيذه بتاريخ
1/5/1997 اي يوم دفع بدلات الايجار توجب هذا السند بذمة المميز الا انها
لم تبين كيف حصل تعديل بنود العقد للوصول الى المبلغ المطالب به الذي
يعتبره المميز غير متوجب بكامله بعد ان دفع مبلغ /65/ الف دولار اميركي
مع العلم ان ثمن المبيع يبلغ ثمانين الف دولار اميركي
وحيث يكون القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني بحيث جاءت اسبابه
الواقعية غير كافية لاسناد الحل القانوني الذي توصل اليه ويستوجب
بالتالي النقض