State Council 26/02/1980
شورى حكم رقم : 169 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 169/1980
- Date
- 26/02/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة.
-
وبما ان القرار المستأنف الذي رتب كامل المسؤولية على الدولة استند الى تقرير الخبراء جسر ومطروني ومنسى والذي يتبين منه بان وزارة الاشغال العامة قامت بشق وتوسيع طريق الشياح خلال عام 1958 وان الطريق الجديدة هي اعلى من الطريق القديمة, وان ذلك قد ادى الى تعلية مستوى الطريق عن مستوى ارض عقار الشركة المستأنف عليها مما تسبب بانصباب مياه الشتاء الى الارض المذكورة وانسيابها الى اعماقها ومن ثم الى زحزحة الطبقة الترابية تحت حصيرة اساساتها ومن ثم الى انخسافها وايقاع الضرر بالبناء الذي تشقق من جراء ذلك مما استوجب اجراء اعمال تقوية الاساس بعد تفريغ البناية من السكان ومن البضائع الموجودة في الطابق الارضي حيث تستثمر الشركة محلات لبيع الثريات الكهربائية. وبما انه يستخلص من جواب الخبير ان لجان الاضرار التي لحقت بعقار الجهة المستأنف عليها لم تكن ناجمة عن تسرب المياه من البولفار لوحده بل يعود ذلك الى تجمع المياه في ارض البناء من الاراضي المجاورة ومن البولفار. وبما انه على ضوء ذلك لا يمكن تحميل الدولة كامل المسؤولية عن الاضرار ويرى المجلس بما له من حق التقدير ان مسؤولية الدولة هي جزئية ويحددها بخمسين بالمئة. وبما ان الفائدة هي بمثابة عطل وضرر اضافي فانها تسري من تاريخ تحديد التعويض ويرى المجلس تحديد معدلها بنسبة ستة بالمئة.