Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
101/1997
Date
30/04/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- الاشتراك في تحضير وتهريب المخدرات وفي عملية تزوير جواز السفر

-

وحيث ان ما جاء في افادات المحكوم عليها فاطمة قاسم بالنسبة لمساهمة المتهم في الجرائم المسندة اليه تجاوز ما يسمى بالعطف الجرمي ليشكل دليلا كاملا خاصة بعدما تعزز بالدلالة على المنزل من جهة وبافادات الشاهد النقيب حسين خشفة بعد اليمين من جهة ثانية, وبذلك توفرت القناعة لدى المحكمة بتجريم المتهم وادانته بما اسند اليه. وحيث ان فعله لجهة الاشتراك مع آخرين في تحضر وتهريب المخدرات من لبنان الى الخارج بقصد الاتجار وعلى دفعتين كما هو مبين في باب الوقائع يشكل جناية المادة 3 فقرة 2 من قانون المخدرات. وحيث ان فعله لجهة الاشتراك في كل من عمليتي تزوير جوازي السفر اللبنانيين للمحكوم عليها فاطمة قاسم يشكل جنحة المادة 463 المعدلة من قانون العقوبات بالقانون رقم 487/95 .