Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/1997
- Date
- 25/02/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- عيسى الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- مبدأ شفهية المناقشة بعد تلاوة افادة السجين ووضعها قيد المناقشة
-
حيث ان الافادة الصادرة عن سجين نيقوسيا المنوه عنها وكذلك اقوال المتهم عبد المجيد حمية تشكل جزءا من التحقيقات الاولية والاستنطاقية التي تليت علنا ووضعت قيد المناقشة في مستهل المحاكمة الجنائية.