Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
31/1997
Date
25/02/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- مبدأ شفهية المناقشة بعد تلاوة افادة السجين ووضعها قيد المناقشة

-

حيث ان الافادة الصادرة عن سجين نيقوسيا المنوه عنها وكذلك اقوال المتهم عبد المجيد حمية تشكل جزءا من التحقيقات الاولية والاستنطاقية التي تليت علنا ووضعت قيد المناقشة في مستهل المحاكمة الجنائية.