Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
14/1997
Date
12/02/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- تأثير عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية على الشهادة

-

حيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية ان الشاهد احمد محمود عرفات قد استمع على سبيل المعلومات دون تحليفه اليمين القانونية كونه ابن عم المتهم. وحيث ان المادة 304 من الاصول الجزائية قد عددت حصرا اقارب المتهم المعينين بموجبها والذين لا تقبل شهادتهم ولم تأت على ذكر ابن العم. وحيث من الراهن ان الشاهد المذكور الذي لم يحلف اليمين القانونية وفق المادة 298 من الاصول الجزائية لا يشمله نص المادة 304 المنوه عنها. وحيث ان المادة 298 من الاصول الجزائية قد اعتبرت ان عدم تحليف الشاهد اليمين, يقع تحت طائلة البطلان. وحيث ان المحكمة بعدم تحليفها اليمين لهذا الشاهد واستماعه فقط على سبيل المعلومات واعتمادها على شهادته بين سائر الشهود الذين استندت الى شهادتهم تكون قد خالفت القانون ويكون حكمها مستوجبا النقض.