Court of Cassation, criminal chamber 12/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/1997
- Date
- 12/02/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- عيسى الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- تشويه المستندات والوقائع لجهة الاستناد الى دليل غير موجود اصلا.
-
حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بتشويه الوقائع والمستندات اذ جاء في الحكم المطلوب نقضه "ان المحكمة مقتنعة بان اعتراف المتهم (طالب النقض) المتضمن جلبه حشيشة الكيف وتسليمها للظنين بسام سرحان, امام مكتب المخدرات ثم امام المحقق مجددا هو اعتراف صحيح وينطبق على الحقيقة والواقع", في حين يتضح من افادة طالب النقض امام قاضي التحقيق وبشكل جازم انه انكر ان يكون جلب حشيشة الكيف وسلمها للظنين المذكور. وحيث بالعودة الى الحكم المطلوب نقضه والتدقيق في الاسباب والعلل وخاصة الادلة التي اعتمدت لتوفير القناعة لمحكمة الاساس لتجريم طالب النقض بجناية نقل المخدرات يتبين انها اعتمدت على اعترافه بما اسند اليه ليس فقط لدى مكتب مكافحة المخدرات بل ايضا لدى قاضي التحقيق. وحيث بالتدقيق في افادة طالب النقض لدى قاضي التحقيق يتبين انه يطعن بافادته الاولية لدى مكتب مكافحة المخدرات متذرعا بانه ادلى بها تحت تأثير الخوف من الضرب, وبالتالي, فانه لم يعترف لدى قاضي التحقيق بما نسب اليه لدى مكتب مكافحة المخدرات. وحيث يتبين مما تقدم ان محكمة الاساس بنت قناعتها, لتجريم طالب النقض, على دليل غير موجود اصلا بعد تشويه افادة طالب النقض لدى قاضي التحقيق. وحيث وان كان مبدئيا من حق محكمة الاساس ان تستعرض الادلة الثابتة المتوفرة في الملف وتبحث فيها وتأخذ منها ما تقدره موفرا لقناعتها, وتقديرها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز, فان هذا المبدأ مشروط بكون الادلة المعتمدة صحيحة وثابتة, والا اكان هذا التقدير خاضعا لرقابة محكمة التمييز, وبالتالي الحكم المبني على هكذا اساس, معرض للبطلان. وحيث تأسيسا على ما تقدم, ولثبوت اعتماد الحكم المطلوب نقضه لتجريم طالب النقض على دليل غير موجود اصلا, فان هذا الحكم يكون مستوجب النقض بالنسبة للمستدعي.