Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 139/1997
- Date
- 03/06/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- يجب على المحكمة التثبت من العنصر المادي للجريمة
-
حيث ان طالب التمييز يدلي من جملة ما يدليه من اسباب بان الحكم المطعون فيه استند على واقعة ضبط المخدرات من غير اجراء تحليل مخبري للمادة المضبوطة وان هذا الاغفال ينصب على عنصر الجريمة المادي الواجب اثباته للقول بحصول الجرم او عدم حصوله مما يوجب الابطال. وحيث من مراجعة محضر الشرطة العسكرية يتبين انه تم ضبط كمية من مادة قيل انها من حشيشة الكيف ومن الهيرويين ومن الكوكايين وقد اودعت امانات المحكمة العسكرية تحت الرقم 23 ومن ثم احيل الاشخاص لمكتب المخدرات دون تلك المواد المضبوطة كما يتضح من مستهل المحضر المنظم من رجال مكتب المخدرات رقم 36/302 تاريخ 18/1/96 . وحيث من مراجعة كافة الاوراق يتبين انه لم ترسل عينات من المادة المضبوطة للتحليل اثباتا لماهيتها وبالتالي اثباتا للعنصر المادي للجريمة موضوع الملاحقة. وحيث على الرغم من ذلك فان المحكمة تخطت هذه الواقعة معتمدة في باب الادلة وفي التجريم على كون المادة المضبوطة هي من النوع المخدر دون ان تبين الاثبات على ما يحملها على مثل هذا القول, وحيث ان مثل هذا الاغفال ينصب على العنصر المادي للجريمة الواجب اثباته وان من شأن ذلك ان يعرض المحاكمة والحكم الى الابطال وهو يندرج تحت عنوان الذهول عن القانون المنصوص عليه بالمادة 113 من المرسوم رقم 7855/61 .