Rulings

State Council 02/12/1993

شورى حكم رقم : 152 /1993

Court
شورى
Number
152/1993
Date
02/12/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الطعن نقضا بالقرارات الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي

-

وبما انه لا يمكن انشاء هيئة قضائية الا بقانون وان نية المشترع هي المرجع لاعطاء هذه الصفة لهيئة ما وبالتالي لاعتبار هذه الهيئة هيئة قضائية وعندما يتحقق القاضي من نية المشترع الواضحة يسجل ذلك في قراره ويخضع لارادة المشترع وبما انه يستفاد من نص المادة 19 فقرتها الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 ان قرارات هيئة التفتيش المركزي تقبل طلب الاعادة امامها ام طلب النقض امام مجلس شورى الدولة. وبما ان القرارات التي تقبل اعادة النظر امام الهيئة ام النقض امام مجلس شورى الدولة هي قرارات قضائية وتدل بصورة واضحة عن نية المشترع بمنح هذه الهيئة التي تصدر قرارات كهذه صفة قضائية ولئن كانت تقوم بصورة اساسية بوظيفة ادارية

- مفهوم حق الدفاع عن النفس وكيفية تأمينه واصول ممارسته

-

وبما انه لا يمكن معاقبة اي موظف لمخالفته تعاميم وتوجيهات رؤسائه اذا كانت مخالفة لاحكام القانون ما لم يصدر من قبل الرؤساء وفق قانون الموظفين اوامر خطية بالتنفيذ تؤكد مضمون القرارات الصادرة عنهم وبما ان حق تأمين الدفاع عن النفس هو من الاصول الاجرائية الجوهرية التي يجب على الادارة ان تحترمها في معرض تاديب الموظفين والتحقيق معهم وقبل انزال العقوبات بحقهم ويترتب عليها اطلاعهم على كل ماخذ منسوب اليهم وعلى المستندات التي تدينهم او تتضمن اقتراحا بمؤاخذتهم وبما ان هذا الملبدأ العام القانوني كرسه وطبقه المشترع في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي 115/1959 المذكور عندما فرض على المفتش العام ان يبلغ الموظف التقرير او خلاصته كلما تضمن اقتراحا بسوء اخذته وذلك من اجل بيان دفاعه الخطي خلال مهلة اسبوع ولم يعف من هذه المعاملة الا في حال اقرار الموظف بما نسب اليه او في حال صدور وثيقة تدينه ولم يعترض عليها وبما ان الفرق شاسع ما بين اجراءات التحقيق والاستجواب والاستفهام من جهة وبين ممارسة حق الدفاع كما كرسته المبادىء العامة والقانون الوضعي من جهة ثانية وبما ان حق الدفاع يضفي على اصول التحقيق طابع الوجاهية الذي سقضي باطلاع صاحب العلاقة على كل مأخذ بحقه وعلى كل مستند يرمي الى ادانته وبما انه استقر اجتهاد هذا المجلس على القول ان حق الدفاع يتصل بالانتظام العام فيما يتعلق بالمحاكمة التأديبية بصورة خاصة (قرار رقم 162 تاريخ 25/2/1975 احمد عثمان/الدولة - وزارة الداخلية - مديرية قوى الامن الداخلي)