State Council 16/03/1995
شورى حكم رقم : 436 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 436/1995
- Date
- 16/03/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، معكرون
- Source
- Lebanese University
- سبب اعادة المحاكمة المبني على فقدان التعليل
-
وبما ان القرار المطعون فيه لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه اللجنة كي يتمكن مرجع النقض من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة وبما انه اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.