Rulings

State Council 16/03/1995

شورى حكم رقم : 436 /1995

Court
شورى
Number
436/1995
Date
16/03/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، معكرون
Source
Lebanese University

- سبب اعادة المحاكمة المبني على فقدان التعليل

-

وبما ان القرار المطعون فيه لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه اللجنة كي يتمكن مرجع النقض من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة وبما انه اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.