Rulings

State Council 01/12/1994

شورى حكم رقم : 118 /1994

Court
شورى
Number
118/1994
Date
01/12/1994
President
سليم سليمان
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

- سبب النقض المبني على تجاوز لجنة الاستملاك اختصاصها وعلى عدم تعليل قرارها

-

بما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية قد قضت بالتعويض عن التشويه والتدني اللاحقين بالعقار والناتجين عن توسيع الطريق وحرمان العقار من وصول السيارات الى داخله وعن حجب الرؤية عنه بسبب انشاء حائط دعم يعلو 7 امتار وبما ان هذا الضرر الذي قضى القرار المطعون فيه بالتعويض عنه غير ناتج مباشرة عن الاستملاك بل عن اشغال عامة نفذتها الادارة المعنية وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية باقرارها التعويض عن هذا الضرر تكون قد تجاوزت صلاحيتها وخالفت القانون وبما ان القرار المطعون فيه باقتصاره على ايراد هذه العبارة ذات المعنى العام والغير محدد لا يكون قد تبين السند القانوني او الواقعي الذي ارتكز عليه لتحديد التعويض ويكون بالتالي مفتقرا الى التعليل الصحيح والكافي وبما ان القرار المطعون فيه يخلو مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ومستوجبا النقض