State Council 12/12/1989
شورى حكم رقم : 35 /1989
- Court
- شورى
- Number
- 35/1989
- Date
- 12/12/1989
- President
- جوزف شاوول
- Members
- حيدر، عيد
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص ديوان المحاسبة في ملاحقة الموظف ومرور الزمن على الملاحقة
-
بما انه يحق لديوان المحاسبة النظر بجميع الاعمال التي ارتكبت خلافا للقوانين والانظمة المالية شرط ان يكون قد وضع يده على القضية ضمن مهلة مرور الزمن العشري لان مرور الزمن يتم في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات وبما ان المادة 56 من ذات المرسوم الاشتراعي المذكور تحدد الموظفين الذين تشملهم هذه الرقابة فيقتضي القول على انها تشمل اعمال كل من يقوم بادارة الاموال العمومية وكل من يتدخل فيها دون ان تكون له الصفة القانونية وتضيف انه يعتبر في حكم الموظف في تطبيق هذه الرقابة كل شخص عهد اليه تولي ادارة الاموال العمومية سواء كان بالتعيين او الانتخاب او التعاقد وبما ان حدود صفة الموظف في خضوعه لهذه الرقابة تقف عند تولي ادارة الاموال العمومية ولا تتعداها الى اعمال من لا يقوم بهذه الولاية اذ ان ما يرتكبه هؤلاء من مخالفات مهما كان تأثيرها على الاموال العمومية وبما ان الموظفين المعنيين هم الذين يوليهم القانون من جهة تصريف الشؤون المتعلقة بالاموال التي تجبى وتصرف في وجه العموم وبما ان العبرة في التحديد ليست للوظيفة وانما هي للعمل الذي يقوم به الموظف وبما ان كل موظف يقوم بالاعمال المذكورة اعلاه حتى ولو كان موظفا اداريا صرف يخضع لعمله لهذه الرقابة القضائية لديوان المحاسبة وبما ان ليس من مهام وظيفة المستدعي بوصفه عضوا في لجنة فنية القيام لدى عمل من الاعمال التي تدخل في اي فئة من الفئات المار ذكرها التي تتألف منها الاموال العمومية على الوجه المبين وبما ان القرار المطعون فيه بمؤاخذة المستدعي عن اعمال لا تدخل في نطاق ادارة الاموال العمومية يكون مخالفا للاحكام القانونية المشار اليها ومستوجبا بالتالي النقض.