State Council 10/03/1993
شورى حكم رقم : 110 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 110/1993
- Date
- 10/03/1993
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- مدى صحة الخصومة فيما خص توجيه استحضار النقض بوجه هيئة التفتيش المركزي بدلا من الدولة
-
وبما ان المجلس يعتبر ان المستدعي اذ وجه المراجعة ضد هيئة التفتيش المركزي قصد دون شك بيان العضو (organe) الخاص من الدولة الذي اصدر القرار المطعون فيه وهو هيئة التفتيش المركزي والعضو المشار اليه له بالواقع سلطة وظيفية مستقلة بحيث يمكنه عند ابطال قراره او نقضه ان يعود مباشرة عند الاقتضاء الى ممارسة سلطته واصدار قرار آخر تبعا لابطال قراره السابق واذا كان القانون اناط برئيس هيئة القضايا لدى وزارة العدل تمثيل الدولة فان له ان يمثلها بجميع اجزائها ووزاراتها وبصورة خاصة فيما يتعلق بالمراجعة الحاضرة وله ان يمثل هيئة التفتيش المركزي المطعون في قرارها ولم يكن هذا الامر ملتبسا على الدولة وهي قد تبلغت المراجعة واجابت عليها باعتبارها مستدعى ضدها وبما ان المراجعة ليست مردودة شكلا في حال تضمنها خطأ مزعوما في تخصيص المرجع لان الشوائب في الاستدعاء لا تشكل عيبا في اصول المحاكمات الادارية وينظر مجلس شورى الدولة الى السلطة التي اصدرت القرار المطعون فيه او الى طبيعة القرار لتطبيق الاصول المقتضاة وبما انه بمقتضى المبادىء العامة لاصول المحاكمات الادارية اذا كان بعض الاخطاء او نقص معين في محتويات الاستحضار يؤدي احيانا الى البطلان غير ان تعيين الجهة المستدعى ضدها على الشكل الذي ورد في استدعاء هذه المراجعة لم يكن من شأنه ان يثير اي شك او التباس في ذهنها بهذا الخصوص وبما ان الامر لم يكن ملتبسا على الدولة وهي قد تبلغت استدعاء المراجعة بواسطة ممثلها - هيئة القضايا - حسب الاصول واجابت عليها باعتبارها مستدعى ضدها وبما ان المجلس يرى والحال هذه عدم التوقف عند طلب الدولة رد المراجعة لعدم صحة تشكيل الخصومة
- مفعول اغفال المعاملات الجوهرية ومخالفة القانون فيما خص عدم ابلاغ الموظف تقرير المفتش او خلاصته عنه قبل اتخاذ العقوبة
-
وبما انه يستفاد من احكام المادة 13 ان على المفتش العام ان يبلغ الموظف تقرير المفتش - او خلاصة عنه - لبيان دفاعه الخطي خلال اسبوع على الاقل وتخفض هذه المدة الى ثلاثة ايام قابلة التجديد اذا اتسم التحقيق بطابع الاولوية او العجلة وبما ان عدم ابلاغ المستدعي تقرير المفتشين - او على الاقل خلاصة عنه - عن مضمونه وعن النتيجة التي توصل اليها والاقتراحات المقدمة من قبلهما ليتمكن على ضوئها من تقديم دفاعه الخطي في التهم المؤاخذة عليها يشكل اغفالا للمعاملات الجوهرية ومخالفة بالتالي للقانون والمبادىء العامة فيكون مستوجبا بالتالي النقض لهذا السبب وبما انه بالاضافة الى ما ذكر وعلى فرض ان المستدعي ابلغ كما تدعي الدولة تقرير المفتشين المهندسين فلم يعط المهلة المعقولة الكافية التي حددها القانون باسبوع وعلى الاقل بثلاثة ايام قابلة التجديد - ليتمكن من الدفاع عن نفسه اذ قدم تقرير المفتشين المهندسين الاول بتاريخ 26/2/1983 والثاني بتاريخ 2/3/1983 واصدر القرار المطلوب نقضه في اليوم التالي اي في 3/3/1983 وفي الحالتين اقل من مهلة الاسبوع القانونية علما انه لا يوجد في الملف قرار معلل من المفتش العام يتضمن تخفيض مهلة الدفاع الى ثلاثة ايام وبما ان القرار المطعون فيه اتخذ قبل ان يقدم المستدعي دفاعه ضمن المهلة القانونية فيكون والحال هذه مستوجبا النقض لهذه الجهة لمخالفته القانون والمبادىء العامة