State Council 06/12/1994
شورى حكم رقم : 213 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 213/1994
- Date
- 06/12/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- مفعول الملاحقة التأديبية الجارية من سلطة غير صالحة فيما خص مخالفة اصول التحقيق والتفتيش مع موظفي الفئة الاولى.
-
وبما انه عندما يعين المشترع السلطة الصالحة لاجراء التفتيش او التحقيق فان النص المتضمن تخصيص المرجع المعين تلك الصلاحية يعتبر نصا الزاميا يتعلق بالانتظام العام. وبما ان الصلاحيات المعطاة لمختلف السلطات في القضايا التأديبية محددة بصورة واضحة ولا يستطيع اي مرجع ان يتعدى صلاحياته او ان يتجاهلها. وتطبق النصوص المتعلقة بالصلاحية التأديبية من قبل القاضي حصرا وبطريقة جازمة. وبما ان كل ملاحقة تأديبية من سلطة غير صالحة تكون مشوبة بعيب جوهري فضلا عن انه لا يمكن تفويض الصلاحية التأديبية (صلاحية التحقيق والتفتيش ام صلاحية انزال العقوبات) الا في حال وجود نص صريح يسمح بذلك ووفق الشروط المحددة والا اعتبرت الاجراءات المتخذة باطلة لصدورها عن مرجع غير صالح.
- مفعول ابطال القرار التأديبي شكلا على امكانية اصلاح العلة والمحاكمة من جديد.
-
وبما انه كما بينه هذا المجلس في غير قرار سابق صادر عنه عندما يبطل مجلس شورى الدولة القرار التأديبي لعلة شكلية فليس ما يمنع اصلاح العلة ومحاكمة المستدعي من جديد على شكل متوافق مع احكام القانون.