State Council 14/02/1995
شورى حكم رقم : 276 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 276/1995
- Date
- 14/02/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- مفعول خلو قرار لجنة الاستملاك العليا من التعليل لجهة امكانية نقضه ومفهوم التعليل
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بخلو القرارين المطعون فيهما من التعليل وبما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعلدة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة لها الصفة القضائية وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار من جملة ما يتضمن بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار رقم 139 المطعون فيه انه تضمن وصفا مفصلا لموقع العقار ومشتملاته الا انه لم يشر الى ما ادلت به الجهة المستدعية لجهة مطاليبها الواردة في لائحتها المقدمة الى اللجنة ولا تتضمن اي رد على هذه الاقوال والمطاليب الامر الذي لا يتبين معه ان اللجنة قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والذرائع وبما ان القرار المطعون فيه لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه اللجنة كي يتمكن مرجع النقض من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة وبما انه اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه