Rulings

State Council 17/11/1994

شورى حكم رقم : 80 /1994

Court
شورى
Number
80/1994
Date
17/11/1994
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، سرحان
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار عدم اجراء الكشف على المأجور المقرر استملاكه من المعاملات الجوهرية التي تفضي الى النقض امام مجلس شورى الدولة ومفعول عدم تنفيذ القرار القاضي بالكشف

-

بما ان المستدعي يدلي بان القرار المطعون فيه صدر بدون اجراء الكشف الحسي على المأجور الذي يشغله وبما ان المادة التاسعة فقرة 11 من قانون الاستملاك السابق نصت على ما يلي:" لا يحق للجنة البدائية او الاستئنافية ان تستعين بخبير لا سيما لتقدير قيمة الارض والبناء او الغرس على انه يمكنها ذلك اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها" وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت معاملة اجراء الكشف على المأجور المقرر استملاكه هي معاملة جوهرية ام لا وبما ان المادة التاسعة 9 ف 11 المذكورة تضمنت مبدأ واستثناء فالمبدأ هو ان تقدير التعويض هو من اختصاص اللجنة التي تتوفر في اعضائها الخبرة الفنية وهي تقوم بذلك عندما ترى ضرورة في الامر اما الاستثناء فهو الاستعانة باحد الخبراء ولا يجوز للجنة اللجوء الى هذا التدبير الا في حال عدم توفر المعلومات الفنية في اعضائها وبما انه من التدقيق في الملف الاستئنافي المضموم تبين من وقائع محضر المحاكمة (جلسة 10/3/1983) ان وكيل المستدعي الاستاذ معلم طلب اجراء الكشف فاتخذت اللجنة بنفس التاريخ القرار التالي: "تقرر اللجنة الانتقال الى موقع العقار لاجراء الكشف عليه وبواسطة عضوي اللجنة وشطب الدعوى لحين ورود الكشف قرارا صدر وافهم علنا بتاريخ 10/3/1982" وبما انه لا يتبين من الملف الاستئنافي ان القرار المذكور قد نفذ ولا يوجد اية اشارة في القرار المطعون فيه الى مصير هذا الكشف المقرر كما انه لا يتبين ان اللجنة قد اتخذت قرارا بالعدول عنه وبما انه اذا كانت المادة التاسعة المار ذكرها لم تلزم لجنة الاستملاك بالكشف على العقار المراد استملاكه فانها تصبح ملزمة باجراء هذه المعاملة عندما تقرر هذا الاجراء ولا يحق لها اغفالها وفي حال رأت عكس ذلك عليها ان تتخذ قرارا معللا بالرجوع عنها وبما ان قرار اجراء الكشف الذي اتخذته اللجنة الاستئنافية كان من شأنه فيها لو نفذ ان يؤثر نتيجة القرار المطعون فيه وهو يشكل بالتالي معاملة جوهرية اغفلت اللجنة المذكورة احترامها وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي مستوجبا النقض

- اصول تحديد الفائدة عن تعويض الاستملاك وبدء سريانها

-

بما ان المستدعي طالب بالفوائد اعتبارا من تاريخ مرسوم الاستملاك (ص 2 من استحضار الاستئناف والقرار المطعون فيه) غير ان القرار المطعون فيه اغفل كليا بحث هذا المطلب وبما ان المادة 13 ف 4 من قانون الاستملاك السابق (المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 31/12/1977) نصت على ما يلي: "تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسرى من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة" وبما ان هذا النص لم يفرق في اعطاء الفائدة بين اصحاب الحقوق وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي لجهة عدم بحث مطلب الفائدة او لعدم منح الفائدة القانونية المار ذكرها قد اغفل معاملة جوهرية وخالف القانون

- مفهوم عدم التعليل كسبب للتمييز امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان قانون الاستملاك السابق بمادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها الامر المتفق والمبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة ذات صفة قضائية وبما ان قيام قاضي الاساس بتعليل قراراته يفسح المجال امام قاضي النقض للتثبت من حسن تطبيقها للقانون فبقدر ما يكون التعليل دقيقا فبقدر ذلك تصبح الرقابة اكثر فعالية فالقرارات المعللة باختصار شديد ينقض بسبب هذا النقض بالذات اما القرارات المعللة بصورة افضل الاسباب التي استوحاها قاضي الاساس وتسهل بالتالي الرقابة القانونية التي يمارسها مجلس شورى الدولة وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا كافيا لاقوال الجهة المستدعية الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة الاستئنافية قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال كما ان القرار المطعون فيه لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن هذا المجلس من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة وبما ان القرار المطعون فيه باغفاله بصورة خاصة وصف موقع العقار والبيئة السكنية المحيطة به وهما من العوامل المؤثرة في العرض والطلب كما باغفاله كيفية توصله الى تحديد بدل المثل بمبلغ قدره /37500/ ل ل يكون فاقدا التعليل وبما انه اذا كان تقدير الوقائع وتخمين العناصر يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما سبق ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ومستوجب النقض (بهذا المعنى قرار رقم 116 تاريخ 9/7/1986 بولس قسطنطين - مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية - مجلة القضاء الاداري في لبنان العدد الثالث ص 146 - 147