State Council 24/11/1994
شورى حكم رقم : 96 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 96/1994
- Date
- 24/11/1994
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
- مفهوم فقدان التعليل المبرر لنقض القرار الصادر عن لجنة الاستملاك امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بان اللجنة الاستئنافية خالفت احكام المادة العاشرة المعدلة من قانون الاستملاك لجهة عدم تعليل القرار المطعون فيه وبما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية لها الصفة القضائية وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار من جملة ما يتضمن بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستند اليها والوسائل التي يتذرعان بها وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه انه لم يتضمن سوى الاشارة الى الاستئناف المقدم من الجهة المستأنف عليهما وكما يتضمن القول انه "بالنظر لموقع العقار حيث البركه المستملكة والاسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار البدائي فان اللجنة تخمن بناء المتر المربع من البركة بمبلغ /200/ ل ل للمتر المربع الواحد" وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الفريقين الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة الاستئنافية قد محصت فعلا جميع الاقوال وكما انه اي القرار المطعون فيه لا يبين السند القانوني الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة وبما انه اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه