Rulings

State Council 28/02/1997

شورى حكم رقم : 547 /1997

Court
شورى
Number
547/1997
Date
28/02/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس الشورى النظر بالقرار الصادر عن اللجنة الادارية ذات الصفة القضائية

-

وبما انه عملا باحكام المادة 117 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) يمكن تمييز الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية امام مجلس شورى الدولة وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية التي يرأسها قاض وتأمن حق الدفاع في المناقشات امامها ونص القانون على امكانية نقض قراراتها امام هذا المجلس هي لجنة ادارية لها صفة قضائية وبما ان طلب نقض القرارات الصادرة عن اللجنة الآنفة يدخل ضمن اختصاص هذا المجلس عملا بالاحكام اعلاه

- مفعول تجاوز لجنة الاستملاك اختصاصاتها فيما خص الطعن بقراراتها

-

وبما انه يتبين من الملف ان التباين يكمن في الاختلاف في مقدار المساحة التي يترتب التعويض عنها بحيث انه يجب معرفة ما اذا كان الربع المجاني تحسب مساحته على اساس مساحة العقار قبل الفرز او بعد الفرز وبما ان لجنة الاستملاك في قرارها المطعون فيه قررت ان الربع المجاني يحتسب على اساس مساحة العقار قبل الاستملاك وبما ان اللجنة والحالة هذه وبالموقف الذي اتخذته من هذه المسألة وبتقريرها وجوب حساب التعويض على اساس حساب الربع المجاني قبل الفرز تجاوزت اختصاصها ويقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى اللجنة