State Council 05/02/1997
شورى حكم رقم : 250 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 250/1997
- Date
- 05/02/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، بدوي
- Source
- Lebanese University
- مفعول مخالفة القانون فيما خص تجاوز لجنة الاستملاك الاستئنافية لصلاحياتها.
-
وبما انه عملا بالمادة 12 المشار اليها تنحصر مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وتصدر قراراتها بالاكثريةژوعند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض, تحدد اللجنة بقرارها مقدار التعويض وتبلغه في كل حال الى الادارة طالبة الاستملاك وعلى هذه الاخيرة ايداع مبلغ التعويض على الا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة. وبما ان المادة 12 من قانون الاستملاك تطبق في حال وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض. وبما ان اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بانه لا يتوجب تعويض عن استملاك كامل مساحة العقار /600/ جل الديب كارض. وبما ان اللجنة المذكورة تكون قد بتت بمسألة توجب التعويض وبذلك تكون قد تجاوزت صلاحياتها المحددة بموجب المادة 12 من قانون الاستملاك وعرضت قرارها المطعون فيه للنقض.