Rulings

State Council 20/03/1997

شورى حكم رقم : 372 /1997

Court
شورى
Number
372/1997
Date
20/03/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- في مرور الزمن على المخالفات التي يرتكبها الموظف خلال قيامه بوظيفته

-

بما ان المستدعي يدلي بان مرور الزمن الرباعي المنصوص عنه في قانون المحاسبة العمومية يمنع الملاحقة بخصوص المخالفة المنسوبة اليه والحاصلة خلال سنة 1961 اذ يكون قد مر اكثر من ثلاث عشرة سنة للبدء بالنظر بها واصدار القرار بشأنها باعتبار ان هذا القرار صدر بتاريخ 11/6/1974 وبما ان المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية تنص على انه "تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة الديون التي لم تصف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء" وبما ان المادة 115 المذكورة تتعلق بالديون التي لم تصف او لم تصرف ولا تشمل المخالفات التي يرتكبها الموظف خلال قيامه بوظيفته وبما ان ادلاء المستدعي بمرور الزمن الرباعي بالنسبة للمخالفة موضوع هذه المراجعة يكون غير مسند الى اساس قانوني ويقتضي رده وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان المخالفات التي ينظر فيها ديوان المحاسبة هي مخالفات من نوع خاص ولا تخضع بالتالي لمرور الزمن لعدم وجود نص على ذلك

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع ورقابة مجلس شورى الدولة

-

وبما ان التحقق من مقام الشخص او محل سكنه هو من الوقائع المادية التي تستقل بتقديرها محكمة الاساس وبما انه وفاقا لما نصت عليه المادة 100 من نظام مجلس شورى الدولة (المرسوم الاشتراعي رقم 119/59) والمادة 118 من المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975" لا ينقل التمييز الدعوى لدى مجلس شورى الدولة وانما ينحصر حق المجلس في التثبت بان قاضي الاساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية وبما ان ديوان المحاسبة يتمتع بحق التحقق من الوقائع المادية دون ان يقع هذا التحقق تحت رقابة هذا المجلس بصفته مرجع نقض للقرارات الصادرة عن ديوان المحاسبة فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة واقعا في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد

- في موجبات الكاشف الجمركي عند تنظيم محاضر الحجز

-

وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه "ان الخطأ والتقصير المنسوبين الى السيد طرزي نتجا عن عدم ابلاغه دائرة المانيفست في الجمارك في حينه قرار الحجز الذي نظمه مع المرحوم السيد يوسف ابراهيم لمنع التصرف بالبضاعة المحجوزة موضوع البيانين رقم 6833/61 ب 7 ورقم 6834/ب 6" وبما ان المستدعي قام بوضع محضر الضبط المذكور اعلاه وقد احيل هذا المحضر الى اللجنة الجمركية التي تبت بما يجب اجراؤه بشأنه وبما انه يستفاد مما تقدم ان القانون لا يلزم الكشاف الجمركي برفع تقريره الى دائرة المانيفست وبالتالي اعلامها بوجود المحضر الذي وضعه وبما ان المستدعى ضدها لم تبرز ما يؤيد وجهة نظرها فيما يتعلق بالاجراءات الادارية التي تتبع محاضر الضبط وخصوصا فيما اذا كان الكشاف الجمركي ملزما باعلام دائرة المانيفست عنها وبما انه لا يوجد اي نص قانوني ولا اي تدبير اداري بهذا المعنى وبما ان المستدعي يكون والحالة ما تقدم قد قام بوظيفته وفقا لاحكام القانون وبالتالي لم يرتكب اي خطأ او اهمال او تقصير يلام عليه.