Rulings

State Council 01/06/1971

شورى حكم رقم : 152 /1971

Court
شورى
Number
152/1971
Date
01/06/1971
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- تعويض الموظف عن الوظيفة المكلف بها الى جانب وظيفته الاصلية

-

حيث انه يستفاد من هذه النصوص بانه اذا كلف موظفا تأمين اعمال وظيفة اخرى بالاضافة الى وظيفته الاصلية بسبب شغور الوظيفة الاولى او غياب شاغلها غيابا قانونيا حق له ان يتناول جزءا من الحصة التي تعود للوظيفة المكلف بها حيث انه فضلا عن ذلك ان مبدأ تعويض المستدعي عن الوظيفة المكلف بها الى جانب وظيفته الاصلية قد اقره اجتهاد هذا المجلس المستمر عملا بقاعدة لكل عمل اجر وعدم جواز اثراء الادارة على حساب الموظف والافراد اثراءا غير مشروع ومبدأ المساواة بين الموظفين حيث انه والحالة ما ذكر يتوجب للمستدعي تعويض عن هذه الاعمال الاضافية حتى ولو لم يكن التعميم رقم 1504-65 موجودا