Rulings

State Council 04/03/1971

شورى حكم رقم : 50 /1971

Court
شورى
Number
50/1971
Date
04/03/1971
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الجرماني
Source
Lebanese University

- اصول صدور الحكم بالاكثرية وتدوين المخالفة

-

وحيث تبين مما تقدم بان الورقة الملحقة بالقرار المطعون فيه والتي ضمن اسباب المخالفة قد وضعت بعد مرور مدة تزيد عن اربعة عشر يوما من تاريخ القرار المطعون فيه وحيث ان هذه الواقعة من شأنها ان تعيب القرار المطعون فيه لانها تخالف الاصول المتبعة في تنظيم القرارات والتي توجب تدوين اسباب المخالفة في نفس الوقت الذي يجري فيه تنظيم القرار الذي يصدر بالاكثرية وذلك حتى لا يبقى مجال لتدوين اسباب مخالفة غير الاسباب التي يدلي بها العضو المخالف اثناء المذاكرة وحيث ان هذه المخالفة تكفي لنقض القرار المطعون فيه