Rulings

State Council 15/12/1970

شورى حكم رقم : 528 /1970

Court
شورى
Number
528/1970
Date
15/12/1970
President
اميل خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لقرارات لجان الاستملاك وكيفية صدوره

-

وحيث ان المادة 12 من قانون الاستملاك قد نصت على امكانية اصدار قرارات لجان الاستملاك بالاكثرية وبذلك فان ذكر صدورها بالاجماع او الاكثرية لا يعني انها قد افشت سر المذاكرة وحيث ان لجان الاستملاك هي لجان ادارية وليست محاكم قضائية وان اكتسبت قراراتها صفة قضائية وبالتالي فانها لا تخضع لاصول الاحكام الصادرة عن المحاكم لجهة ضرورة اصدارها باسم الشعب اللبناني او افهام قراراتها علنا وحيث ان القرار المطعون فيه لم يجب على اسبب المدلى به لجهة التعويض عن المياه الموجودة في العقار موضوع هذه الدعوى ويقتضي نقضه لهذا السبب فقط