State Council 07/11/1970
شورى حكم رقم : 467 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 467/1970
- Date
- 07/11/1970
- President
- اميل خلاط
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- رقابة القضاء الاداري على وصف الوقائع المتخذة اساسا للقرار التأديبي
-
حيث انه يعود الى هذا المجلس التحقق من صحة الوقائع المنسوبة الى الموظف واعطائها الوصف القانوني والقول فيما اذا كانت تشكل مخالفة مسلكية توجب العقوبة ام لا وانه في حال قيام اي تجاوز لحد السلطة في اي من هذه الاجراءات فان المتضرر منها بامكانه اللجوء الى الطرق القانونية لالغائها كما ورد في اقوال الدولة ذلك ان ان الموظف الذي يأخذ المبادرة في تصريفه الاعمال المنوطة به قد يخطىء وقد يصيب وان اخطاءه العادية لا تعتبر مخالفات مسلكية توجب المعاقبة ان هي جاءت مبنية على قناعته المستمدة من احكام القانون والا لادى ذلك الى شل حركة الموظفين وخوفهم من القيام باي عمل منتج خشية التعرض للعقوبة وفي هذه المراجعة فانه لم يثبت ان المستدعي قد اتخذ الاجراءات المذكورة اعلاه عن سوء نية او بغية ايقاع الضرر بأحد وبالتالي فان العقوبة المتخذة بحقه تكون في غير محلها القانوني ويقتضي نقضها