Rulings

State Council 18/12/1970

شورى حكم رقم : 535 /1970

Court
شورى
Number
535/1970
Date
18/12/1970
President
اميل خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- نقض القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي القاضي بتأخير تدرج الموظف لمخالفته الواقع والاصول الجوهرية

-

اما وان مجلس الخدمة المدنية قد تأخر كثيرا في اتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب وقرر بتاريخ 9/12/1963 رفض تجديد طلب التخصص الذي ابلغ من المستدعي بتاريخ 18/2/1964 اي عند منتصف العام الدراسي فان ذلك يعتبر خطأ من قبل المجلس المذكور لا من قبل الموظف المنتدب اذ انه من غير المعقول ان يبقى المستدعي في لبنان لغاية ذلك التاريخ لمعرفة موقفه منه سيما وانه فيما لو ان مجلس الخدمة كان قد اتخذ قرارا ايجابيا بتجديد المنحة لتعذر عليه متابعة تخصصه في تلك السنة ولاضاع على نفسه وعلى الدولة مصاريف اضافية وبذلك فان المستدعي كان حريصا على وقته وعلى اموال الدولة وانه بعد تاريخ 18/2/1964 اي تاريخ ابلاغ قرار رفض تجديد المنحة فان المستدعي قد قدم تقارير طبية حسب الاصول وانه لا يمكن الطعن بصحتها دون اي تحقيق ويقتضي اعتبارها صحيحة حتى يثبت العكس وهو امر غير متوفر في القضية الحاضرة لان القرار المطعون فيه قد اعتبرها صورية واستند الى ذلك لاتخاذ العقوبة التي تعتبر غير قانونية ان لجهة اعتباره ان المستدعي قد سافر دون الحصول على اذن حسب الاصول وان لجهة عدم اعتباره التقارير الطبية وان القرار يكون بذلك مخالفا للواقع وللاصول الجوهرية القانونية ويقتضي نقضه وعدم بحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة