Rulings

State Council 17/02/1972

شورى حكم رقم : 51 /1972

Court
شورى
Number
51/1972
Date
17/02/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، سليمان
Source
Lebanese University

- في الاسباب التي تؤدي الى حل الجمعيات

-

حيث انه يتبين من حيثيات المرسوم المطعون فيه ومن ملف التحقيق الذي قدمته الدولة ان سحب العلم والخبر رقم 277 تاريخ 21/7/1966 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "نادي المحبة والاصلاح في كرم سده - قضاء زغرتا" وحل هذه الجمعية قد بني على سبب واحد هو الخلاف الناشىء بين الاعضاء بنتية الانتخابات التي جرت لاختيار رئيس واعضاء الهيئة الادارية وما يحتمل ان يؤدي اليه هذا الخلاف من اضطرابات في البلدة وحيث ان هذا السبب كما يوضحه ملف التحقيق لا يدخل في عداد الاسباب التي يجيز قانون الجمعيات الاستناد اليها لحل الجمعيات ويكون بالتالي المرسوم موضوع الحل مخالفا للقانون ومتجاوزا حد السلطة ومستوجبا الابطال