Rulings

State Council 28/12/1971

شورى حكم رقم : 124 /1971

Court
شورى
Number
124/1971
Date
28/12/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- في شروط منح المعونة القضائية لدى مجلس شورى الدولة

-

بما ان المستدعي يقول انه مهندس مقاول ويطلب منحه المعونة القضائية لمداعاة الدولة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به من جراء قرار اتخذته وزارة الاشغال العامة باقصائه عن الالتزامات لديها وبما انه لا يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون معدوم الحال تماما كي يمنح هذه المعونة بل يكفي لذلك ان يكون معسرا لا يتمكن من تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة امام القضاء وبما ان هذا المجلس بما له من حق التقدير يرى في ما ابرزه المستأنف من مستندات ما يكفي لاثبات عسره وجدية المراجعة التي يريد تقديمها فيرى بالتالي فسخ القرار المستأنف ومنح المستدعي المعونة القضائية المطلوبة