State Council 28/12/1971
شورى حكم رقم : 124 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 124/1971
- Date
- 28/12/1971
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- في شروط منح المعونة القضائية لدى مجلس شورى الدولة
-
بما ان المستدعي يقول انه مهندس مقاول ويطلب منحه المعونة القضائية لمداعاة الدولة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به من جراء قرار اتخذته وزارة الاشغال العامة باقصائه عن الالتزامات لديها وبما انه لا يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون معدوم الحال تماما كي يمنح هذه المعونة بل يكفي لذلك ان يكون معسرا لا يتمكن من تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة امام القضاء وبما ان هذا المجلس بما له من حق التقدير يرى في ما ابرزه المستأنف من مستندات ما يكفي لاثبات عسره وجدية المراجعة التي يريد تقديمها فيرى بالتالي فسخ القرار المستأنف ومنح المستدعي المعونة القضائية المطلوبة