Rulings

State Council 01/02/1972

شورى حكم رقم : 37 /1972

Court
شورى
Number
37/1972
Date
01/02/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في شروط الرجوع عن القرار الاداري بسبب الخطأ المادي الناتج عن مخالفة الوقائع

-

حيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان المستدعى ضده مستحق الدرجة السادسة ابتداء من 10 تموز سنة 1959 حتى تاريخ تثبيته في 16/4/1961 وحيث ان هذه الواقعة لا سند لها في ملف الدعوى اذ انه اذا كانت تعني بدء العمل بالمرسوم الاشتراعي 134 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 فان ما نص في هذا التشريع يقضي بان يكون لاحكامه مفعولا رجعيا وحيث ان مخالفة الوقائع في الحكم تعتبر خطأ ماديا اذا كان لها تاثير على النتيجة وحيث انه كان لهذا الخطأ تأثير على نتيجة الحكم بدليل انه قضى للمستدعي بالاستناد اليه بان يتقاضى راتب مدرس من الدرجة السادسة منذ ذلك التاريخ حتى تثبيته في 16/4/1961 فيقتضي لذلك الرجوع عنه