State Council 17/01/1972
شورى حكم رقم : 24 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 24/1972
- Date
- 17/01/1972
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في تحديد النظام الذي يخضع له كتاب العدل ومدى امكانية تصحيح قيود احوالهم الشخصية
-
حيث ان المستدعي يطلب اعتباره من مواليد 1915 تطبيق الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في رأس بعلبك تاريخ 30/5/1969 والمصدق بقرار محكمة استئناف بعلبك - الغرفة المدنية بتاريخ 22/12/1969 وحيث ان الحكم الصادر عن الحاكم المنفرد في بعلبك في 8 ايار سنة 1970 قضى باعتبار المستدعي من مواليد 1915 وحيث ان كتاب العدل لا يخضعون لاحكام قانون الموظفين وان نظامهم لا يتضمن اي نص يحظر الاخذ بتصحيح قيود الاحوال الشخصية