Rulings

State Council 17/01/1972

شورى حكم رقم : 24 /1972

Court
شورى
Number
24/1972
Date
17/01/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في تحديد النظام الذي يخضع له كتاب العدل ومدى امكانية تصحيح قيود احوالهم الشخصية

-

حيث ان المستدعي يطلب اعتباره من مواليد 1915 تطبيق الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في رأس بعلبك تاريخ 30/5/1969 والمصدق بقرار محكمة استئناف بعلبك - الغرفة المدنية بتاريخ 22/12/1969 وحيث ان الحكم الصادر عن الحاكم المنفرد في بعلبك في 8 ايار سنة 1970 قضى باعتبار المستدعي من مواليد 1915 وحيث ان كتاب العدل لا يخضعون لاحكام قانون الموظفين وان نظامهم لا يتضمن اي نص يحظر الاخذ بتصحيح قيود الاحوال الشخصية