Rulings

State Council 28/02/1972

شورى حكم رقم : 18 /1972

Court
شورى
Number
18/1972
Date
28/02/1972
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- في بطلان القرار الاداري المشوب بمخالفة القانون وتجاوز حد السلطة

-

وبما انه بالنظر لما ورد بشأن مضمون القرار المطعون فيه من الناحيتين الفنية والمسلكية على لسان المدير العام الذي هو الرئيس الدائم للادارة التي ينتمي المستدعيان اليها والاختصاص الفني بشأن موضوع دفتر الشروط وكذلك على لسان الوزير لا يسع هذا المجلس وهو يراقب صحة الوقائع التي بني عليها ذلك القرار اعتماد ما ورد فيه من اساس واقعي يبرر انزال العقوبة التأديبية بالمستدعين فيكون القرار المطعون فيه مستوجبا الابطال وبما انه سواء اعتبرت هذه المراجعة مراجعة ابطال ام مراجعة نقض فان انعدام الاساس الواقعي للقرار المطعون فيه يجعله مشوبا بمخالفة القانون وبتجاوز حد السلطة ويصلح سببا لطريقي الطعن المذكورين فلا يبقى والحال هذه من فائدة لتحديد صفة القرار المطعون فيه وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني