State Council 19/01/1972
شورى حكم رقم : 16 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 16/1972
- Date
- 19/01/1972
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- في كيفية تشكيل مجلس التأديب للرتباء وافراد حرس المدينة
-
حيث ان المادة 28 من نظام حرس المدينة تنص على ان مجلس التأديب للرتباء وافراد الحرس يشكل على الوجه التالي: ضابط كبير من الشرطة رئيسا ضابط عون من الشرطة عضوا صف ضابط من نوع الحرس عضوا صف عون من فوج الحرس مقررا حيث انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين بان المجلس التأديبي الذي اصدر هذا القرار كان مؤلفا على الشكل التالي: المفوض العام عارف قاضي من الشرطة رئيسا الملازم اول انطوان نصر من الدرك عضوا النائب ضابط مرشد حيدر من الشرطة عضوا المفوض عبد الرحمن عيتاني من الشرطة مقررا حيث ان تشكيل المجلس يكون والحالة ما ذكر مخالف للقانون لان احد العضوين يجب ان يكون فوج الحرس وان يكون المقرر ايضا من فوج الحرس حيث ان امكانية تعيين ضابط فوج الحرس من ضباط قوى الامن الداخلي كما هو منصوص عليه في المادة 20 من نظام حرس المدينة لا يسمح اطلاقا بتشكيل هيئة مجلس التأديب من هؤلاء الضباط الا اذا كانوا فعلا قد عينوا في الملاك وانفصلوا من ملاكهم الاساسي الى ملاكهم الجديد وذلك لان النصوص المتعلقة بتأليف مجالس التأديب يجب ان تراعى حرفيا وبصورة مطلقة لما في اشتراط المشترع لكيفية التأليف من ضمانات للمحال يجب ان يحافظ عليها وان المخالفات بهذا الشأن تفسد اعمال مجلس التأديب