Rulings

State Council 24/12/1968

شورى حكم رقم : 1223 /1968

Court
شورى
Number
1223/1968
Date
24/12/1968
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- سبب النقض المبني على مخالفة القانون والمعاملات الجوهرية

-

وبما ان القرار المطعون فيه لم يبين بتفصيل مضمون ما ادلت الجهة المستدعية به بل اكتفى بالاشارة اليه اشارة خاطفة بحيث لا يتمكن مرجع النقض من الوقوف بجلاء على وسائل دفاع تلك الجهة بوضوح في القضية ذاتها لا في قضية مماثلة اخرى وبما انه لا يظهر من التعليل المبين اعلاه ما اذا كانت اللجنة التي اصدرت القرار المطعون فيه قد محصت بالواقع اسباب الجهة المستدعية ووسائلها بالذات وبكاملها من غير ان يكون تعليلها عبارة عن تعليل انموذجي ينطبق على سائر القضايا المماثلة فلا تؤلف مثل تلك الاسباب السابقة للفقرة الحكمية تعليلا بالمعنى المقصود وبما انه ينتج عما تقدم ان القرار المطعون فيه مشوب بفقدان التعليل والاساس القانوني وهو مستوجب النقض لمخالفة القانون ومخالفة المعاملات الجوهرية السببين المنصوص عليهما في المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59