Rulings

State Council 29/11/1968

شورى حكم رقم : 1126 /1968

Court
شورى
Number
1126/1968
Date
29/11/1968
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- اصول تحديد وتخمين قيمة العقارات المستملكة ومفعول مخالفة القانون بهذا الخصوص

-

بما انه يظهر من المادة 13 من قانون الاستملاك الصادر 13/2/1964 المستملك بصورة موضوعية بتاريخ معين دون غيره بقطع النظر عما يمكن ان يؤثر في هذه القيمة من عناصر بعد هذا التاريخ سواء كانت هذه العناصر موضوعية ام شخصية متصلة بالرغبة الخاصة لدى احدى الشارين في تملك العقار وهذه القاعدة تطبق سواء كانت القيمة ارتفعت ام تدنت بعد التاريخ المشار اليه فيكون المشترع قد اعتمد التعويض العادل ضمن هذه الحدود