Rulings

State Council 01/04/1997

شورى حكم رقم : 390 /1997

Court
شورى
Number
390/1997
Date
01/04/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرارات الصادرة عن اللجنة العليا بتمديد التخمين للطعن امام مجلس شورى الدولة وفي كيفية تقدير قيمة التعويض

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب نقض القرار رقم 66 تاريخ 27/7/1993 الصادر عن اللجنة العليا الناظرة بالاعتراضات على تخمين قيمة مصادرات الجيش وبما ان الجهة المستدعية تنعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقوانين والانظمة وتجاوزه حد السلطة وعدم التعليل وبما ان اللجنة المذكورة هي هيئة ادارية ذات صفة قضائية وصفتها هذه ناشئة عن اوضاع مستمدة من كيفية تأليفها ومن طريقة عملها ومن الاصول التي تخضع لها اعمالها وماهية قراراتها وبالتالي تكون قراراتها قابلة للنقض امام مجلس شورى الدولة وان لم ينص القانون صراحة على ذلك عملا باحكام المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة (قرار رقم 821 تاريخ 14/6/1966 فؤاد ووديع المقدسي/الدولة) وبما انه يتوجب بالتالي على هذه اللجنة ان تعلل قراراتها اي ان تتضمن قراراتها من جملة ما تتضمنه بسطا كافيا لاقوال الفريقين والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها كذلك يجب ان تبين السند الواقعي او القانوني الذي ارتكزت عليه اللجنة لكي يتمكن مرجع النقض من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة وبما انه اذا كان تقدير الوقائع وتخمين العناصر يعودان لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون وبما انه من العودة الى القرار المطعون فيه يتبين انه جاء خاليا من اي تعليل او تبرير وبما ان القرار المطعون فيه قد قضى برد الاعتراض المقدم من الجهة المستدعية على قرارات اللجنة البدائية اساسا لتقديمه ضد قرار تمديد قيمة التخمين وليس على قرار التخمين الاساسي وبما انه يتبين ان الجهة المستدعية اعترضت امام اللجنة العليا على قرارات اللجنة البدائية ذات الارقام 62 تاريخ 21/11/1985 و32 و38 تاريخ 26/3/1987 و11 و12 تاريخ 21/4/1988 التي قضت بتمديد المصادرة وتمديد قيمة التخمين للعقارات المصادرة وبما انه من الثابت ان عقارات الجهة المستدعية قد صودرت لصالح الجيش منذ سنين عديدة وكان قرار المصادرة يمدد سنويا ويتم التخمين تلقائيا من قبل اللجنة البدائية ثم يعدل من قبل اللجنة العليا بناء على اعتراض المستدعية وبما ان قرار تمديد المصادرة وتمديد التخمين يشكل تخمينا اساسيا جديدا ومن الطبيعي ان يكون لصاحب العلاقة حق الاعتراض عليه وبما ان اللجنة العليا بردها اعتراض الجهة المستدعية ان هذا الاعتراض قد تم على تمديد التخمين وليس على التخمين الاساسي تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض وبما انه عملا بالمبادىء الاساسية العامة لا تجوز المصادرة الا لقاء تعويض عادل وبما ان آخر تخمين لعقارات المستدعية قم تم سنة 1986 وقد مدد مفعوله بفعل القرارات المعترض عليها وبما انه يقتضي اعادة تخمين عقارات الجهة المستدعية بشكل يضمن لها تعويضا عادلا لقاء خسارتها الانتفاع بعقاراتها المصادرة