State Council 03/02/1969
شورى حكم رقم : 25 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 25/1969
- Date
- 03/02/1969
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- سبب النقض المبني على مخالفة القانون فيما خص عدم تحديد لجنة الاستملاك لمقدار التعويض المتوجب والذي هو موضوع نزاع
-
وبما ان توجب التعويض للمستدعيين كان اذن موضوع نزاع امام اللجنة التي اصدرت القرار المطعون فيه وبما انه وفاقا للمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 954 "تنحصر مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك... عند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض تحدد اللجنة بقرارها مقدار التعويض ... على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة" وبما ان اللجنة التي اصدرت القرار المطعون فيه والتي فصلت في توجب التعويض وقررت عدم توجبه بدون ان تحدد مقداره تكون خالفت نص القانون الصريح وتجاوزت صلاحيتها المطلقة