Rulings

State Council 03/02/1969

شورى حكم رقم : 25 /1969

Court
شورى
Number
25/1969
Date
03/02/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- سبب النقض المبني على مخالفة القانون فيما خص عدم تحديد لجنة الاستملاك لمقدار التعويض المتوجب والذي هو موضوع نزاع

-

وبما ان توجب التعويض للمستدعيين كان اذن موضوع نزاع امام اللجنة التي اصدرت القرار المطعون فيه وبما انه وفاقا للمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 954 "تنحصر مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك... عند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض تحدد اللجنة بقرارها مقدار التعويض ... على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة" وبما ان اللجنة التي اصدرت القرار المطعون فيه والتي فصلت في توجب التعويض وقررت عدم توجبه بدون ان تحدد مقداره تكون خالفت نص القانون الصريح وتجاوزت صلاحيتها المطلقة