Rulings

State Council 26/08/1969

شورى حكم رقم : 382 /1969

Court
شورى
Number
382/1969
Date
26/08/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص لجان تعويض الاستملاك النظر بالنزاع القائم حول حساب الربع المجاني

-

وبما ان النزاع على حساب الربع المجاني وفيما اذا كانت المجانية تتناول كافة المستملك في شقيه يخرج امر النظر فيه عن صلاحية لجان تعويض الاستملاك التي تقتصر صلاحيتها على تحديد التعويض فقط عملا بالفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الاستملاك وبما ان المسألة تتعلق بالانتظام العام يمكن اثارتها في كل طور من اطوار المحاكمة وحتى امام مرجع النقض وبما انه في مثل هذه الحالة كان على اللجنة العليا ان تثير هذه المسألة لديها وان تقضي عملا باحكام المادة القانونية المذكورة باجراء تخمين المساحات المخصصة لتقويم الطريق وتوسيعها منفردة واجراء تخمين اخر للمساحات التي تناولها مرسوم الاستملاك علاوة على تلك واحالة الفريق الاكثر عجلة الى القضاء العدلي المختص للبت بالمسألة