Rulings

State Council 02/09/1969

شورى حكم رقم : 352 /1969

Court
شورى
Number
352/1969
Date
02/09/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر بمخالفة منسوبة لشخص لا يتولى ادارة الاموال العمومية

-

وبما ان المشترع حصر حق ديوان المحاسبة بممارسة صلاحياته القضائية على الموظفين بمن يتولون ادارة الاموال العمومية او يتدخلون بادارتها فلا يجوز تعديلها الى من لا يقوم بهذه الولاية والادارة وبما انه ما دام طالب النقض لا يتولى ادارة الاموال العمومية فان المخالفة المنسوبة اليه على فرض صحتها ومهما كان تاثيرها على الاموال العمومية فانها لا تقع تحت طائل الرقابة القضائية بل تخضع للملاحقات الادارية والتأديبية وعلى هذا المبدأ تمشى اجتهاد مجلس الشورى