State Council 20/02/1958
شورى حكم رقم : 79 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 79/1958
- Date
- 20/02/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط الاعفاء من غرامة عقد النفقة غير الاصولية
-
وحيث ان نشر الاعلان هو من الاعمال المذكورة التي تلزم الخزينة بنفقته فلم يكن من الجائز عقده الا اذا كان له اعتماد في الموازنة بالاستناد الى المادة 58 والا بعد التأشير عليه من مراقب عقد النفقات وفقا للمادة 66 وحيث ان مدير مصالح الجيش يدلي بانه استند في الاعلان الى المادة 260 من قانون المحاسبة العامة التي تجيز عقد نفقة على نفقات التجهيز العائدة لموازنة السنة التالية وانه نقل الاعتماد من فقرة الى فقرة من ذات المادة الذي تم بعد الاعلان وحيث ان النفقة لم تعقد على حساب التجهيزات وفقا للاصول المحددة بالمادة 260 المذكورة كما ان مباشرة النفقة قد تمت قبل الاعتماد من فقرة الى فقرة وفي وقت لم يكن في الموازنة اعتماد مقابل ولكن حيث انه اذا كانت هذه العوامل لا تعفي من تطبيق الاحكام القانونبة المتعلقة بوجوب الاعتماد المسبق واخذ تأشيرة مراقب عقد النفقات الا انه يتضح من كتاب اللواء قائد الجيش رقم 2485 تاريخ 10 اذار سنة 1956 ومما صرح به تأييدا ان مديرية المصالح كان رائدها حسن النية عند مباشرتها الاعلان وان هذا الدافع الذي نصت المادة 46 من قانون ديوان المحاسبة على وجوب اخذه بعين الاعتبار من شأنه الاعفاء من العقوبة وان القرار المطعون فيه مستوجب النقض لعدم تطبيق المادة 46 المذكورة