Rulings

State Council 20/10/1966

شورى حكم رقم : 1106 /1966

Court
شورى
Number
1106/1966
Date
20/10/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- سبب النقض المبني على فقدان التعليل في قرار لجنة الاستملاك العليا

-

وحيث ان سرد اللجنة لارقام وتواريخ قوانين الاستملاك وواقع اطلاعها على القرار المعترض عليه وعلى جميع المستندات المبرزة واجرائها الكشف الحسي لا يشكل تعليلا بالمعنى الذي يقصده القانون وحيث ان لجنة الاستملاك العليا عدلت قرار اللجنة البدائية بدون بيان الاسباب وحيث يقتضي نقض القرار المطعون فيه واعادة الملف الى اللجنة