Rulings

State Council 18/11/1966

شورى حكم رقم : 1304 /1966

Court
شورى
Number
1304/1966
Date
18/11/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط قابلية قرارات لجنة الاستملاك للنقض

-

وحيث ان لا صلاحية للجنة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الاستملاك الفصل بالمسائل المتعلقة بتوجب التعويض اذ يقتصر عمل اللجنة في هذا الموضوع على تحديد مقدار التعويض وتبلغه الى الادارة المستملكة ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 17 وعلى هذه الادارة ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة