Rulings

State Council 14/04/1967

شورى حكم رقم : 738 /1967

Court
شورى
Number
738/1967
Date
14/04/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- سبب النقض المبني على عدم تعليل قرارات اللجنة للاستملاك

-

وحيث ان مهام لجان الاستملاك تنحصر في تحديد قيمة التعويض العادل الذي يجب دفعه لصاحب الحق لقاء نزع ملكيته وان لطبيعة نزع الملكية من الخطورة ما يوجب ان يكون اصحاب الحقوق على بينة من الاسباب التي تبرر تحديد التعويض وما يطرأ عليه من تعديلات لدى المرجع الاخير بدون ان يمس ذلك في سلطانه التقديري المطلق بالاضافة الى كون قرارات اللجنة العليا هي من القرارات القضائية التي توجب ان تكون معللة وحيث ان عدم استناد التعديل الى تعليل يبرره يجعله مستوجبا النقض