State Council 14/04/1967
شورى حكم رقم : 738 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 738/1967
- Date
- 14/04/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- سبب النقض المبني على عدم تعليل قرارات اللجنة للاستملاك
-
وحيث ان مهام لجان الاستملاك تنحصر في تحديد قيمة التعويض العادل الذي يجب دفعه لصاحب الحق لقاء نزع ملكيته وان لطبيعة نزع الملكية من الخطورة ما يوجب ان يكون اصحاب الحقوق على بينة من الاسباب التي تبرر تحديد التعويض وما يطرأ عليه من تعديلات لدى المرجع الاخير بدون ان يمس ذلك في سلطانه التقديري المطلق بالاضافة الى كون قرارات اللجنة العليا هي من القرارات القضائية التي توجب ان تكون معللة وحيث ان عدم استناد التعديل الى تعليل يبرره يجعله مستوجبا النقض