Rulings

State Council 07/06/1967

شورى حكم رقم : 1004 /1967

Court
شورى
Number
1004/1967
Date
07/06/1967
President
اميل ابو خير
Members
عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها في حال كانت ممضية تخمين عالقة امام مرجعين اعتراضيين من نفس الدرجة ومن ذات الفرقاء

-

وبما ان معرفة ما اذا كانت اللجنة العليا صالحة ام لا للنظر بالقضية المطروحة عليها يقتضي النظر الى قرارها بتاريخ صدوره في 26/3/1964 وبما انه بهذا التاريخ كانت نفس القضية عالقة لدى المحكمة الخاصة فتكون القضية حينذاك عالقة اذن لدى مرجعين اعتراضيين من نفس الدرجة بين الفرقاء انفسهم - اصيلين او متدخلين - فوجب مبدئيا بالتالي على كل من المرجعين ان يبت بأمر الصلاحية وباولى حجة بأمر الوجود لو كان بامكانه قانونا ان يفعل لكن مهمة كل من هذين المرجعين الاستثنائيين محصورة بعملية التخمين فكان على كل منهما ان لا يجاوز حد اختصاصه وفي حالة الشك او التشبث الضمني بالصلاحية ان يقتصر على متابعة انفاذ مهمته اجراء التخمين وذلك منعا للتأخير وبالاستناد الى اجتهاد مستمر في مثل هذه القضايا Jurisc. Adm. Fasc. 400 No 216 تاركا المجال للمرجع المختص اساسا ان يقرر صلاحية احدى اللجنتين لكي يؤخذ عند ذلك بالتخمين الصادر عن اللجنة المعتبرة اصولا

- اصول تطبيق القوانين الجديدة الصادرة قبل القرار النهائي فيما خص اللجوء الى طرق المراجعة المنصوص عنها في القوانين المذكورة

-

وبما انه اذا كانت لجنة المرفأ ما زالت صالحة للنظر بالقضية لصدور قرارها قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء وقبل تشكيل اللجان المحدثة الا ان قرار اللجنة هذا لا يكتسب قوة القضية المبرمة تجاه البلدية - او تجاه من حل محلها - انما يبقى قابلا للاعتراض من قبلها لصدوره في ظل المرسوم 11985 الذي فتح طريق الاعتراض للفريقين (المادة 13 منه) والذي هو نافذ منذ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل قبل صدور قرار لجنة المرفأ وذلك لتعلق هذه المسألة بالنظام العام للاصول وبالتالي لوجوب تطبيق احكامها حالا وبما انه في مثل هذه الحال لا تنشأ حقوق مكتسبة بشأن طريق المراجعة او عدمها ضد قرار لم يعط بعد عندما تسبق صدوره احكام تشريعية تخضعه لاصول مراجعة معينة وذلك لان الحقوق المكتسبة على فرض وجودها لا يمكن ان تتناول سوى الاحكام المتعلقة بالاساس السارية المفعول عند نشوء الحق وضمن المحاكمة الجارية فلا تتعداها سلفا الى القرار الذي تؤدي اليه وطرق المراجعة ضده اذ تبقى طرق المراجعة هذه خاضعة للاصول التي تسودها القوانين النافذة عند صدور القرار لما لذلك من علاقة بالنظام العام للاصول وبالتالي من واجب في التطبيق الحالي