Rulings

State Council 01/10/1963

شورى حكم رقم : 1272 /1963

Court
شورى
Number
1272/1963
Date
01/10/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على عدم ابلاغ الموظف نسخة عن تقرير المفتش

-

حيث ان الاصول كانت تقضي بابلاغ نسخة من هذا التقرير او خلاصة عنه الى المدعي لبيان دفاعه الخطي اذ ان المعلومات الخطية التي طلبت منه بشأن ما ورد في التقرير الذي خلص الى عدم ادانته لا تقوم مقام الدفاع الخطي على التقرير النهائي الذي تضمن مؤاخذته وكان اساسا لقرار ادانته وحيث ان اغفال هذه المعاملة الجوهرية يشكل سببا كافيا لنقض القرار المطعون فيه