Rulings

State Council 22/01/1964

شورى حكم رقم : 104 /1964

Court
شورى
Number
104/1964
Date
22/01/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- عدم تعارض العمل الوظيفي مع العمل لدى مصلحة مستقلة وتقاضي راتبين

-

وحيث ان عمله لدى شركة مياه بيروت ليس من الاعمال التي تتعارض مع العمل الوظيفي والمحظرة بموجب المادة 31 من قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955) ولا يوجد ما يدل على ان عمله لدى شركة مياه بيروت يحول دون ممارسته وظيفته كمعلم رياضي ولم يصدر عن وزارة التربية الوطنية ما يوآخذ المستدعي على اي تقصير في عمله الوظيفي وحيث ان ما يتقاضاه المستدعي من راتب او تعويض من شركة مياه بيروت لا يتعارض مع راتبه الوظيفي اذ ان منع تعدد الرواتب مشروط بموجب المادة 85 من قانون الموظفين آنف الذكر بان يكون مصدرها كلها خزينة الدولة وان شركة مياه بيروت مستقلة ماليا واداريا عن الدولة