Rulings

State Council 05/10/1987

شورى حكم رقم : 134 /1987

Court
شورى
Number
134/1987
Date
05/10/1987
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- شروط تقرير بطلان الاستدعاء واعتبار المراجعة جاهزة للحكم.

-

بما انه يستفاد من احكام المادة 753 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة اذا توفي احد الخصوم او في حال زوال الشخص المعنوي او استقالة او وفاة الوكيل بعد تقديم المراجعة فعلى مجلس شورى الدولة ان يفصل الزاع ويصدر قراره اذا كانت الدعوى جاهزة للحكم فعلى مجلس شورى الدولة ان يتوقف عن سير المحاكمة لمدة سنة وبأستطاعة اصحاب العلاقة اثناء هذه المدة تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفق الاصول اما اذا انقضت المدة المذكورة ولم يصار الى تصحيح الخصومة يمكن للهيئة الحاكمة ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء. وبما ان الدعوة تعتبر جاهزة للحكم (en etat) وفق اصول المحاكمات الادارية بعد وضع التقرير والمطالعة وانقضاء المهلة القانونية المعطاة للفرقاء لتقديم الملاحظات . وبما ان الدعوى في حالتها الحاضرة لم تكن جاهزة للحكم. وبما انه يتبين انه قد انقضى اكثر من سنة على وفاة المستأنف ضده ولم تعتمد البلدية المستأنفة من تاريخ علمها بذلك في 29/05/1982 حتى تاريخه الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.