Rulings

State Council 05/01/1987

شورى حكم رقم : 4 /1987

Court
شورى
Number
4/1987
Date
05/01/1987
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار الدعوى جاهزة للحكم.

-

وبما ان الدعوى تعتبر جاهزة للحكم (en etat) وفق اصول المحاكمات الادارية بعد وضع التقرير والمطالعة وانقضاء المهلة القانونية المعطاة للفرقاء لتقديم الملاحظات .

- شروط اعتبار الدعوى جاهزة للحكم.

-

وبما ان الدعوى تعتبر جاهزة للحكم (cas etat) وفق اصول المحاكمات الادارية بعد وضع التقرير والمطالبة وانقضاء المهلة القانونية المعطاة للفرقاء لتقديم الملاحظات .