Rulings

State Council 07/05/1969

شورى حكم رقم : 129 /1969

Court
شورى
Number
129/1969
Date
07/05/1969
Source
Lebanese University

- اصول تنفيذ قرارات ديوان المحاسبة القضائية لجهة الغرامات ومدى خضوعها لمرور الزمن

-

وحيث بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 70 من المرسوم الاشتراعي 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الخاص بديوان المحاسبة ترسل صورة القرارات القضائية النهائية التي يصدرها الديوان الى وزارة المالية لتنفيذها وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة وهو النص ذاته الذي كانت تعتمده المادة 50 من نظام الديوان السابق الصادر بالمرسوم الاشتراعي 9-54 والذي صدر قرار التغريم في ظله وحيث ان من الاحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم كما نص عليه القسم الثاني من الفصل الاول من باب تنفيذ الواردات من قانون المحاسبة العمومية ما نصت عليه المادة 42 من ان الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف