State Council 06/02/1965
شورى حكم رقم : 1804 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1804/1965
- Date
- 06/02/1965
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول تجاوز حد السلطة الصادر عن رئيس البلدية فيما خص توقيف رخصة البناء دون سبب قانوني
-
وحيث ان القانون لم يمنح رئيس البلدية سلطة توقيف مفعول رخص البناء بدون سبب قانوني فيكون الاخطار المطعون فيه باطلا لتجاوز حد السلطة