Rulings

State Council 18/02/1966

شورى حكم رقم : 152 /1966

Court
شورى
Number
152/1966
Date
18/02/1966
Source
Lebanese University

- مدى حق المستدعى بطلب تعيين خبير لمعاينة البناء المشغول في حال صدور امر اداري من المحافظ بالاخلاء بداعي التصدع

-

وبما ان المستدعي طلب تعيين خبير للكشف على البناء الذي يشغله في ملك حسن المكحل وبيان واقعه ومدى صلاحه للسكن وذلك استعدادا للطعن في قرار المحافظ. وبما انه ليس ما يمنع استجابة طلب المستدعي