Rulings

State Council 14/10/1926

شورى حكم رقم : 13 /1926

Court
شورى
Number
13/1926
Date
14/10/1926
President
شفيق الحلبي
Members
دينوا، الصلح
Source
Lebanese University

- شروط فرض الشرفية

-

وحيث ان القرار المذكور قد حدد فقط بدل الشرفية التي اكتسبتها العقارات المجاورة لساحة الشهداء عقب اشغال التحسين التي اجريت في الساحة المذكورة ولكنه لم يتقيد بنص المادة الرابعة التي توجب تحديد قيمة تلك العقارات ايضا قبل المباشرة باعمال التخمين المذكورة وحيث انه يتعذر والحالة هذه على مجلس الشورى ان يجري التخمين لمعرفة ما اذا كانت الشرفية التي اكتسبتها تلك العقارات هي بنسبة عشرة في المائة ام اكثر لان هذه النسبة في بدل الشرفية هي من الشروط الضرورية التي بدونها لا يحق للبلدية الانتفاع بريع الشرفية عملا بالمادة الثانية من القرار 2999